القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى رصيد اجازات

صيغة دعوى رصيد اجازات 


دعوى رصيد اجازات



                            مكتب              
محمد محمود الحـــــــــــمال                    

مصطفى محمود الحـــــــــــــمال                  

المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة

01098671088 –   01158545847           

السيـد المستشـار \  نـائب رئيس مـجلس الـدولة

( رئيس محكمة القضاء الادارى )

تحية طيبة وبعد .....

بناءا على طلب ورثة السيدة \ .................... , وهم :......، المقيمون فى  ................. ، ومحلهم المختار مكتب الاستاذ \  محمد محمود عبد الفتاح  , مصطفى محمود عبد الفتاح  . المحامون بالقاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد : وزير التربية والتعليم ( بصفته ) .

2- السيد : مدير الادارة التعليمية ب  ( بصفته ) .

3- السيد : محافظ ..........  ( بصفته ).

المـوضــــــــــــــــــــــــــوع

مورثة الطالبون كانت تعمل بوظيفة معلم أول بمدرسة بأدارة ....... العليمية , الا انها بتاريخ .../...../......٢٠  انتقت الى جوار ربها , ولم يتم صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاتها سوى عن اربعة اشهر فقط , رغم ان رصيد اجازاتها المرحل عن سنوات سابقة يزيد على ذلك بكثير , وبذلك تكون جهة الادارة قد امتنعت عن صرف رصيد اجازاتها بالكامل .

وحيث انه وطبقا لنص المادة رقم 7 لسنة 2000  تقدم ورثة الطالبة الى لجنة فض المنازعات قيد الطلب برقم ( ........ ) لسنة 2023 .

ولما كانت المادة 62 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 تنص على انه : " تحدد السلطة المختصة ايام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل ان ينقطع عن العمل الا لاجازة يستحقها وفى حدود الاجازات المقرره بالمواد التالية فقط للضوابط والاجراءات التى تضعها السلطة " . 

كما نصت المادة 65 من ذات القانون على : " يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها ايام العطلات والاعياد والمناسبات الرسميه بما عدا العطلات الاسبوعيه وذلك على الوجه التالى " : 

- 15 يوم فى السنه الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلامه العمل .

- 21 يوم لمن امضى سنة كامه .

- 30 يوم لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة . 

- 45 يوم لمن تجاوز سن الخمسين .

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على ان يستبدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الاتى : " فاذا انتهت مدة خدمة العامل بلا استنفاذ لرصيد اجازاته الاعتياديه استحق عن هذا الرصيد اجره الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز اربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب او رسوم " .

- ولما انه وقد قضت المحكمة الدسنورية العليا فى الطعن رقم 2 لسنة 21 ق دستورية جلسة 6\5\2201 :" بعدم دستورية  الفقرة الاخيرة بالمادة  65 من القانةن رقم 47 لسنة  1978 " .

ثم اصبح من حق العامل صرف النقابل النقدى لمتجمد رصيد اجازاته الاعتيادية بالكامل والتى لم تصرف له .

ولم كان رصيد الاجازات الاعتيادية المرحل عن السنوات السابقة حتى وفاة مورثة المدعيين لم يستنفذ راجعا الى جهة الادارة فى عدم منحها اياها سنويا وذلك لمصلحة العمل وظروفه وتكليفها بالعمل ولو فى اوقات العمل غير الرسمية . 

لـــــــــــــــــــــذلـك

يلتمس الطالبون بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بــ :-

اولا : قبول الدعوى شكلا . 

ثانيا : وفى الموضوع : بأحقية الطالبون فى صرف مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية لمورثتهم التى لم تستنفذ حتى تاريخ وفاتها الحاصل فى ..\....\...٢٠ بدون حد اقصى وصرف المستحق لها مع ما يترتب على ذلك من اثار .

مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 

                        وكيل المدعيين    


                        


أنت الآن في المقال الأخير

تعليقات