نموذج عقد شركة مساهمة
العقد الإبتدائى لشركة
--------------------
-------------------------------
شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى.
خاضعة لأحكام القانون رقم159 لسنة 1981
تم إبرام هذا العقد فى القاهرة فى يوم ---------- الموافق / / 2024 فيما بين كل من :-
تمهيد
فى إطار أحكام القانون المصرى إتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت إسم ----------------------- ش.م.م ، وتأسيساً على ذلك تقدموا إلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (ويشار إليها فيما بعد بإسم " الجهة الإدارية) بهذا العقد والنظام الأساسى المرفق والتى قامت بإجراء المراجعة اللازمة له فى ضوء أحكامه .
وقد إتفق المؤسسون على الإلتزام بأحكام العقد والنظام الساسى المرفق وأحكام القانون المصرى وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتهما التنفيذية .
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد
المادة الأولى
أتفق أطراف هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ، وبصفة خاصة فى إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتهما التنفيذية والنظام الأساسى المرفق بهذا العقد.
المادة الثانية
إسم هذه الشركة هو : ------------------------- ش.م.م شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى .
المادة الثالثة
غرض الشركة هو :
ادارة وانشاء وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة فى التشخيص المبكر لاورام الثدى
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعه
يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى : ----------------------- .
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007.
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .
المادة الخامسة
المدة المحددة لهذه الشركة هى خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إكتسابها الشخصية الإعتبارية .
وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية.
المادة السادسة
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (_____) جنيه مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (_____) جنيه مصرى. موزعاً على (_______) سهم قيمة كل سهم (________) جنيه مصرى .
المادة السابعه
يتكون رأسمال الشركة من عدد (_____) أسهم إسمية وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأسمال الشركة بأسهم عددها (_____) سهم وقيمتها (_________) جنيه مصرى. وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة __% من القيمة الإسمية للأسهم عند الإكتتاب لدى بنك ------------------------- المرخص له بتلقى الإكتتابات وذلك على النحو التالى :
تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%
المادة الثامنة
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون
المصرى ، وقد وكلوا السيد/ ------------ (وكيل المؤسسين) والكائن مقره 5 ش --------------------- فى القيام بإتمام إجراءات التأسيس والشهر والنشر والقيد بالسجل التجارى وإتخاذ الإجراءات القانونية وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التى تراها الجهات المختصة لازمة سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق والأوراق إلى مجلس إدارة الشركة ، ودعوة الجمعية التأسيسية للإنعقاد خلال شهر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى على الأكثر للنظر فى جدول الأعمال الذى يعده فى هذا الشأن طبقاً لأحكام القانون .
المادة التاسعة
تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التى تم إنفاقها بسبب تأسيس الشركة وذلك خصماً من حساب المصروفات العامة .
المادة العاشرة
حرر هذا العقد بمدينة القاهرة بجهورية مصر العربية من 1 نسخة لكل من المتعاقدين نسخة .
التوقيعات
النظام الأساسي لشركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى.
خاضعة لأحكام القانون رقم159 لسنة 1981
المادة الاولى
أتفق أطراف هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ، وبصفة خاصة فى إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتهما التنفيذية والنظام الأساسى المرفق بهذا العقد.
المادة الثانية
إسم هذه الشركة هو : -------------------------- ش.م.م شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى .
المادة الثالثة
غرض الشركة هو : ......................
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعه
يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى : ---------------------------------- .
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007.
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .
المادة الخامسة
المدة المحددة لهذه الشركة هى خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ إكتسابها الشخصية الإعتبارية .
وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية.
المادة السادسة
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (________) جنيه مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (______) جنيه مصرى. موزعاً على (____) سهم قيمة كل سهم (____) جنيه مصرى .
المادة السابعة
يتكون رأسمال الشركة من عدد (____) أسهم إسمية وقد إكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأسمال الشركة بأسهم عددها (____) سهم وقيمتها (_____) جنيه مصرى. وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة ___% من القيمة الإسمية للأسهم عند الإكتتاب لدى بنك ------------------------- المرخص له بتلقى الإكتتابات وذلك على النحو التالى :
تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%
المادة الثامنة
تستخرج شهادات السهم من دفتر ذى قسائم وتعطى ارقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة.
ويجب ان يتضمن السهم على الأخص إسم الشركة وشكلها القانونى وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها بإختصار ومدتها وتاريخ ورقم محل قيدها بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد السهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمته الإسمية وما دفع منها وإسم المالك فى الأسهم الإسمية ، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم.
ويجوز فى حالة إشتراك الشركة فى نظام الحفظ المركزى لدى إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى ان يتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حدة.
وعلى الشركة عند توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة للشركة أو فى أى وقت أخر تقتضية الضرورة أن تطلب من شركة مصر المقاصة والتسوية والحفظ المركزى موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.
المادة التاسعة
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمال الشركة بأسهم غير مسدد قيمتها بالكامل وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الإدارة او الجمعية العامة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل وتقيد باقى المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه يبطل حتما تداوله.
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع 7% سنويا من يوم استحقاقه بالإضافة الى التعويضات المترتبة على ذلك.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة الى تنبيه أو إجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1-إخطار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بخطاب بعلم الوصول على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستون يوما على ذلك.
2- الإعلان فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام الأسهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها.
3- إخطار المساهم بخطاب بعلم الوصول مرفق به صورة من الإعلان وعدد الجريدة التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر
يوما على ذلك .
وتلغى حتما شهادات الأسهم التى تباع بهذه الكيفية على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التى كانت على الشهادات القديمة على ان يشار الى أنها بديلة للشهادات الملغاة وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز ولا يؤثر التجاء الشركة الى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء الى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى فى نفس الوقت او فى اى وقت أخر.
يجب أن يتضمن كشف الحساب الصادر والمعتمد من إحدى الشركات التى تزاول نشاط الحفظ المركزى - في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي لديها - المبالغ المدفوعة من قيمة الأوراق المالية التى تم حفظها مركزيا .
المادة العاشرة
تنتقل ملكية الأسهم لدى بورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة لدى بورصة الأوراق المالية فيتم نقلها بإخطار البورصة بالتصرف وإتمام قيده لديها , وبالنسبة لملكية الأسهم لحاملها – إن وجدت – فتنتقل بانتقال حيازتها ، وعلى الشركة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار البورصة أو الشخص الذى انتقلت الملكية إليه لها بذلك .بالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب قيد السبب المنشئ للملكية فى سجلات الشركة أو بدفاتر شركة الحفظ المركزى التى تحفظ أسهم رأسمال الشركة لديها ، ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات التى تثبت وجود السبب المشار إليه .
إذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ، وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك . وفي جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية بأسم من إنتقلت إليه .
المادة الحادية عشر
مع مراعاة أحكام المواد من 59 الى 63 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنتقل ملكية الأسهم بإتمام قيد تداولها ببورصة الأوراق المالية أو بقيد العملية لديها - اذا كانت الأسهم غير مقيدة بها- ويتم إثبات هذا التصرف فى سجل خاص لدى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك سواء من البورصة أو من صاحب الشأن ما لم تكن هذه الأسهم تم حفظها مركزيا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى .
واذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم قضائي جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وفى جميع الأحوال يؤشر على الأسهم الاسمية بما يفيد نقل لملكيتها باسم من انتقلت إليه ما لم تكن مقيدة لدى إحدى شركات الحفظ المركزى ، أما الأسهم لحاملها فتنتقل ملكيتها بمجرد التسليم .
المادة الثانية عشر
لا يلتزم المساهم إلا بأداء قيمة الأسهم التى يمتلكها ، وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات .
المادة الثالثة عشر
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة .
المادة الرابعة عشر
كل سهم غير قابل للتجزئة .
المادة الخامسة عشر
لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم امكان القسمة .
المادة السادسة عشر
كل سهم يخول لصاحبه الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع بلا تمييز فى اقتسام الأرباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية .
المادة السابعة عشر
تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه فى سجل الشركة أو مقيد أسمه فى دفاتر القيد والحفظ المركزى لدى إحدى شركات الحفظ المركزى المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا فى الأرباح أو نصيبا فى موجودات الشركة ، أما أرباح الأسهم لحاملها فتدفع لحامل السهم مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلا عن السهم.
المادة الثامنة عشر
تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية كما يجوز تخفيض رأسمال الشركة طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التى يمتلكها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة فى التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة ( ان وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التى يقرها مراقب الحسابات ان تطرح أسهم الزيادة كلها او بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة – فى حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم – بالنشر او بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب وفقا لأحكام المادتين 31،33 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.
المادة التاسعة عشر
لا يجوز تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بأى نوع من أنواع الأسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التى يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم.
وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقا للأوضاع التى تدعى اليها الجمعية العامة غير العادية .
المادة العشرون
مع مراعاة إحكام المواد من 49 الى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والمواد من 34 الى 39 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة ان تقرر إصدار سندات او صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة او لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل وعلى الا تزيد قيمتها عن صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات ووفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة.
ويتضمن قرار الجمعية غير العادية للشركة قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل .الى أسهم والعائد الذى يغله السند أو الصك وأساس حسابه، كما يجوز ان يتضمن القرار المذكور القيمة الإجمالية للسندات أو الصكوك ومالها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها، ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها .
المادة الواحدة وعشربن
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 11 أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من 6 أعضاء وهم:
المادة الثانية وعشربن
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير ان مجلس الإدارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة 5 سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري فى استبدال من يمثله فى المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمي 237 ، 238 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة.
المادة الثالثة وعشربن
لمجلس الإدارة – ان لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الاصلى- ان يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال الى ان تنعقد الجمعية العامة التى تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس الى الحد الأدنى المقرر قانونا على الأقل.
المادة الرابعة وعشربن
يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.
المادة الخامسة وعشربن
لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .
المادة السادسة وعشربن
يعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة 2 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.
ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع فى مصر كما يجوز فى الأحوال العاجلة التى يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع.
المادة السابعة وعشرين
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة فى المجلس أحد زملائه .
المادة الثامنة وعشرين
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وبما لا يقل عن 3 أعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويراعي عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلى الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثيله في المجلس .
المادة التاسعة وعشين
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى .
المادة ثلاثون
مع مراعاة أحكام المواد من 96 إلى 101 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية لمجلس الإدارة أوسع سلطة إدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة ، وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية ، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.
المادة الواحدة وثلاثون
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة إمام القضاء .
المادة الثانية وثلاثون
يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة الثالثة وثلاثون
لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهما بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .
المادة الرابعة وثلاثون
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة أو من راتب مقطوع تحدده الجمعية العامة للعضو المنتدب للشركة.
اللجنـــــة الإدارية المعاونـــــة
المادة الخامسة وثلاثون
يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين ويمثل فيها المصريون والأجانب ، وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدارسة برامج العمالة بالشركة ورفع الإنتاج وتطويره مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وحسن استخدام الموارد المتاحة فضلا عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها الى مجلس الإدارة.
المادة السادسة وثلاثون
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا- وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا ، ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب او من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
المادة السابعة وثلاثون
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحا الى إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة الثامنة وثلاثون
تضع اللجنة تقريرا خلال السنة المالية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التى أحيلت إليها وما أوصت به فى شأنها واقتراحاتها التى ترى عرضها على المجلس والتى يؤدى الأخذ بها الى تحقيق مصلحة الشركة.
المادة التاسعة وثلاثون
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى مدينة ____ أو فى مدينة _____
المادة أربعون
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولايجوز للمساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التى يتكون منها رأسمال الشركة ، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير الأحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه او أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.
المادة الواحدة واربعين
يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع أو إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى حين انفضاض الجمعية العامة .
يجب علي المساهمين - في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي - الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية .
المادة الثانية واربعين
تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة أشهر التالية ( على الأكثر ) لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العاملة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الأقل بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انفضاض الجمعية. ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية أن يدعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية أن تدعوا الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو أمتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة الإدارية رئاسة الاجتماع فى هذه الحالة.
المادة الثالثة واربعين
تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول الأعمال المحدد لها ، وعلى الأخص للنظر فيما يأتي:
1-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والنظر فى إخلائهم من المسئولية.
2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية.
4- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
6- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله .
8- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون 5 % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
المادة الرابعة واربعين
على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل.
ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولي إلي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه من قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين علي الأقل .
المادة الخامسة واربعين
يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .
ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة الى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين اليد مقابل التوقيع. وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين الى كل من الجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم فيه النشر أو الإرسال فيه الى المساهمين.
المادة السادسة واربعين
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.
ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.
المادة السابعة واربعين
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى:-
1- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكا
2- إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة .
3- النظر فى إطالة مدة الشركة او تقصيرها او حلها قبل موعدها او تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجباريا او إدماج الشركة فى أو مع شركة أخرى.
وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة او استمرارها ولا ينفذ اى تعديل فى نظام الشركة إلا بصدور قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.
المادة الثامنة واربعين
مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:
1-تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال على الأقل لأسباب غير عادية وبشرط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انقضاض الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة الإدارية التى تتولى توجيه الدعوة وفقا لأحكام القانون.
2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
3-تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أوحل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
المادة التاسعة واربعين
لا يجوز للجمعية العامة (العادية وغير العادية) المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع.
ومع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
المادةالخنسون
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، ويبين فى هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت على مالكى الأسهم الاسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها إن وجدت فى سجل خاص بهم ، ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات قبل بداية الاجتماع.
ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.
ويشترط تقديم الأسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .
ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
ويكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او عزلهم او بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
المادة الواحدة وخمسين
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية أو الممثل القانوني لجماعة حملة السندات كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر.
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.
المادة الثانية وخمسين
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.
وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية.
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الاستثمار.
وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.
المادة الثالثة وخمسين
مع مراعاة إحكام المواد من 102 إلى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر من شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناء مما تقدم عين المؤسسون الأستاذ/ ---------------- - المقيمة فى ------------------------------------، مراقبا أول لحسابات الشركة ، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
المادة الرابعة وخمسين
تبدأ السنة المالية للشركة من يناير وتنتهي ديسمبر ، على أن تبدأ السنة الأولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة عن 24 شهر .
المادة الخامسة وخمسين
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:
1- اقتطاع مبلغ يوازى 5 % من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى 50% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع.
2- توزيع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين فى رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
4-إذا كان فى الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها فى الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10 % من باقى الأرباح الصافية .
5- سداد نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
6- ويوزع الباقى من الإرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال لاستهلاك غير عادى.
وللجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
المادة السادسة وخمسين
يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
المادة السابعة وخمسين
تدفع الأرباح الى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
المادة الثامنة وخمسين
لا يترتب على اى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة او مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
المادة التاسعة وخمسين
)
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه الا باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامة. وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية.
المادة ستون
فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
المادة الواحدة وستين
مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم.
ويجوز تعيين المصفى من بين المساهمين أو من غيرهم ، وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه .
لا ينتهي عمل المصفى بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معينا من قبلهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين.
أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة الثانية وستين
مع مراعاة أحكام المادة (60) من القانون رقم 17 لسنة 1982 يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمام محاكم استئناف على الأقل للعمل مستشارا قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة التى يتفق عليها. واستثناء من ذلك عين المؤسسون الأستاذ/ ------------------ المحامى بالاستئناف - المقيم فى ------------------------------مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية الأولى وذلك الى حين اجتماع مجلس الإدارة وإعمال اختصاصه فى هذا الشأن.
المادة الثالثة وستين
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية التأسيسية أو الجمعية العادية الأولى فى هذا الشأن .
تامل
تسرى أحكام القانون المصري فيما لم يرد به نص خاص فى هذا النظام.
المادة الرابعة وستين
ينشر هذا النظام طبقا للقانون .
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا