القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى تعويض عن فقد حقيبه ضد شركة طيران

 صيغة دعوى تعويض عن فقد حقيبه ضد شركة طيران 




محمد محمود الحمـــــــــــال  مصطفى محمود الحمــــــــــال  المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة

01158545847 - 01098671088   



انه فى يوم       الموافق    \     \2022
بناءا على طلب السيد \ ................ , المقيم فى .......؟. , ومحلة المختار مكتب الاستاذ \ محمد محمود عبد الفتاح ، مصطفى محمود عبد الفتاح ، المحامون بالقاهرة .
انا                     محضر محكمة                 قد انتقلت واعلنت :
السيد \ رئيس مجلس ادارة شركة .......  – بصفته الممثل القانونى للشركة بجمهورية مصر العربية , ويعلن بمقر الشركة الكائن فى ...............
محاطبا مع \ 
الموضوع
بتاريخ ...\.....\2022 استقل الطالب الرحة رقم ...... القادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية والتى استقرت بمطار القاهرة الجوى فى تمام الساعة 12:30 صباحا على خطوط طيران ........ الا انه وبعد الوصول وختم جواز السفر وبتوجهه نحو سير الحقائب للاستلام تم استلم حقيبه واحدة من اصل اثنتين حرر بالواقعه المحضر المبين بحافظة المستنات . 
-  وحيث ان الحقيبة المفقودة كانت تحتوى على (........….......…......….....)
- تنص المادة 29 من قانون المرافعات على انه :-
" تختص محاكم الجمهوؤية بنظر الدعوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج ".
- كما تنص المادة 30 من قانون المرافعات على انه :-
" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن او محل اقامة فى الجمهورية وذلك فى الاحوال الأتيه ........ 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ أو كان واجب تنفيذه فيها , او كانت متعلقة بأفلاس اشهر فيها ......." .
- ولما كانت المادة 284 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على :
" 1- يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق ربح , 2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة , وتسلم للناقل لتكون فى حراسته اثناء السفر ".
- كما تنص المادة 285 من ذات القانون على : 
" 1- تسرى على النقل الجوى الدولى الأتفاقيات الدولية النافذة فى مصر ".
- وتنص المادة 288 من ذات القانون على :
" 1- يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الامتعة أو البضائع أو تلفها اذا وقع الحادث الذى ادى الى النقل الضرر اثناء النقل الجوى ,2- يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة او البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو اثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى اى مطار أو مكان اخر تهبط فيه الطائرة أختيارا او اضطرارا ".
- وتنص المادة 292 من ذات القانون على انه :
" لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين الف جنيه الى كل مسافر الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ ". 
- وتنص المادة 296 من ذات القانون على انه :
" تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة و البضائع أو تلفها وتسرى هذه المادة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقا للفقرة الاولى من المادة 254 من هذا القانون , وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون " .
-_كما تنص المادة 163 من القانون المدنى :_
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".
انه و تأسيسا على ما تقدم بيانه :
ثبوت خطأ الشركة ( المدعى عليها ) فى حفظ وتسليم حقيبة المدعى اليه لتسليمها اليه عند الوصول الا انها لم تتخذ اجراءاتها الصحيحة فى حفظها مما اسفر عن فقد الحقيبة ومحتوياتها المبينة بالمحضر المذكور " 
وحيث طالب المدعى الشركة المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التى تسببت له مرارا وتكرار وانه قد انذرهم بالتعويض عن خطأ الشركة وعن الاضرار المادية والأدبية التى تسببت فيه وذك بموجب الانذار رقم (                              ) محضرين                                            الا انها لم تحرك ساكنا الامر الذى دعاه الى اقامة هذه الدعوى غية الحكم له بالطلبات الأتي :
اولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا : فى الموضوع الزام الشركة المدعى عليها بأن يؤدى للمدعى مبلغ ( 150000 جنيه – مائة وخمسون الف جنيها ) فقط لاغير كتعويض عن الاضرار التى لحقت المدعى جراء خطأ الشركة .
مع الزام الشركة المدعى عليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
بنـاءاعلـيه
انا المحضر سالف الذكر قد الى حيث موطن المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة..............
والكائن مقرها فى .............فى الجلسة التى ستنعقد علنا يوم ............ الموافق     \      \        فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع الحكم عليه الآتي :-
اولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا : فى الموضوع الزام الشركة المدعى عليها بأن يدفع للمدعى مبلغ ( 150000 جنيه – مائة وخمسون الف جنيها ) فقط لاغير كتعويض عن الاضرار التى لحقت المدعى جراء خطأ الشركة .
مع الزام الشركة المدعى عليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حغظ كافة حقوق الطالب الأخرى 
ولاجل العلم \ 

تعليقات