صيغة دعوى حوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافيه ( تربيه وتعليم )
السيـد المستشـار \ نـائب رئيس مـجلس الـدولة
( رئيس محكمة القضاء الادارى )
تحية طيبة وبعد .....
بناءا على طلب السيدة \ , المقيمة فى. , ومحلها المختار مكتب الاستاذ \ محمد محمود عبد الفتاح ، , مصطفى محمود عبد الفتاح ,. المحامون بالقاهرة .
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد : وزير التربية والتعليم ( بصفته ).
2- السيد : مدير ادارة التعليمية ( بصفته ) .
3- السيد : محافظ ( بصفته ) .
الـمــوضـــوع
الطالبة تعمل بوظيفة معلم خبير بمدرسة بادارة التعليمية , وقد عينت بتاريخ \ \. , وحيث انها توافر في حقها كافة شروط استحقاق بدل الاعتماد وبدل المعلم بالنسبة المقرره قانونا على الاجر الاساسى وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المهن التعليمية الوارده بالقانون المذكور , الا انها فوجئت ان جهة الادارة تقوم بصرفها بنسب محسوبه من اجرها الاساسى فى \ \ وتحويلها الى مبالغ مقطوعه بالاجر بالمخالفه لاحكام القانون .
- وحيث تنص المادة 70 من القانون رقم 129 لسنو 1981 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2007 على انه :
" تسرى احكام هذا الباب على جميع العاملين الذين يقومون بالتدريس و التوجيه الفنى او بالاداره المدرسيه وعلى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام واخصاء المكتبات وتسرى احكام قانون العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب ".
- كما تنص المادة 71 من ذات القانون على انه :
" يكون جدول وظائف العاملين من الوظائف الاتيه 1- معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم خبير 5- كبير معلمين .
- وحيث استظهرت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع أن :
" المشرع اضاف بالماده الاولى من القانون رقم 155 لسنة 2007 بابا سابعا الى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 عنوانه اعضاء هيئة التعليم تناول فيه بتنظيم وظائف التعليم وما يعادلها والمعامله الماليه للمعلمين وشروط شغل وظائف المعلمين التى تبدا بمرحلة معلم مساعد وتنتهى بكبير معلمين وان المخاطبين باحكام قانون التعليم لا يعدون من المعاملين بكادر خاص وانما هم من المخاطبين بنظام وظيفى خاص وضعه المشرع مراعاة منهم لدورهم التربوى ولتحسين وضعهم الوظيفى ماديا ضمانا لاداء رسالتهم الساميه ويلفرع عن ذلك وجوب استدعاء احكام التوظيف العامه الوارده بقانون العاملين المدنيين بالدوله للتطبيق عليهم شريطة الا تتضمن تلك الاحكام العامة ما بتعارض مع احكام القاون الخاص بهم او يتنافى مع مقتضاها ويتنافى مع مفادها ومن ثم لا يجوز استدعاء احكام نظام العاملين المدنيين بالدوله فى كل مسألة خلا قانونهم من تنظيمها اذا كانت تتعارض مع طبيعة هذه الوظيفة وترتيبها ومسمياتها التى حددها القانون ".
( فتوى الجمعية العموميه رقم 1020 ملف رقم 1141\ 2086 بتاريخ 10\6\2017 )
كما استصدرت الجمعيه العمويه لقسمى الفتوى والتشريع ان :
"الثابت من استعراض الجمعيه العموميه احكام القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار اليه وهو من القوانين الموضوعيه , ان الممشرع ادراكا منه بان احكام المادتين الخامسه عشر من كلا من قانونى ربط الموازنه العامه للدوله للسنتين الماليتين ( 2015 , 2016 ) و ( 2016 , 2017 ) ليس من شانه تقيد او نسخ الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح الوظيفية الخاصه فى شأن قواعد وشروط منح الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والبدلات وغير ذلك من المزايا النقدية والعينيه وغيرها , نزول على كون هذه القوانين واللوائح نصوصا خاصه , وعلى ان قوانين ربط الموازنه العامه , هى قوانين من الناحية الشكلية فقط – ادراكا من المشرع لذلك – فقد اختص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيه وهم المعاملين بتلك الوانين أو اللوائح الوظيفية الخاصة - ....... بنص خاص صريح يقيد ما عداه من نصوص عامه ومنها نص المادتين الثالثة عشر والخامسة عشر من قوانين ربط الموازنه العامة المشار اليهم , وذلك بافتراض انهما من النصوص الموضوعيه بالمخالفة لما استقر عليه افتاء الجمعيه العموميه سالف البيان – حيث قررت الماده الخامسه من القانون رقم 16 لسنة 2017 - ايا ما كان الراى فى مدى دستورية حكم هذه الماده فى ضوء ما سبق بيانه – فى افصاح جهير استمرار المخاطبين باحكامه غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيه فى صرف الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه والبدلات وجميع المزايا النقديه والعينيه وغيرها – بخلاف المزايا التأمينيه – التى يحصلون عليها بالقواعد والشروط المقررة قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 1\7\2016 , بعد تحويلها الى نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى الى فئات ماله مقطوعه , وبذلك يكون التاريخ المعول عليه فى تحويل الحافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية والاعمال الاضافيه والبدلات وجميع المزايا النقديه والعينيه وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ..... من نسب مئويه الى مبالغ ماليه مقطوعه هو 30\7\2016 – اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2016 وليس 30 \6\2015 على النحو المنصوص عليه فى قانون ربط الموازنة العامه للدولة عن السنوات الماليه ( 2015 : 2016 ) و ( 2016 : 2017 ) و ( 2017 : 2018 ) , اذ لا يتأتى لهذه الماده ان تنتهك حرمة التنظيم الخاص الذى كفله المشرع بالقانون رقم 16 لسنة 2017 المشار اليه بالنسبه لغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه ومن ثم لا يطبق حكمها – فى ضوء الفرض الجدلى سالف الذكر – بحسبانه نصا عاما لاحقا على التنظيم الخاص فى هذا المقام والذى يتخذ من 30\6\2016 موعدا لتحويل الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه والبدلات وجميع المزايا النقديه والعينيه وغيرها , وغير ذلك من نسب مرتبطه بالاجر الاساسى الى فئات ماليه مقطوعه ...., وتقديرا من المشرع لان القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار اليه صدر ونشر فى الجريدة الرسميه فى 14\5\2017 اى لم يعلم به المخاطبون باحكامه الا من تاريخ نشره المشار اليه , ومن ثم طلوا يعاملون ماليا خلال الفترة من 1\7\2016 حتى 14 \ 5 \ 2017 طبقا للقوانين واللوائح الوظيفية الخاصة فيما تقرره من صرف الحوافز والمكافأت ومقابل الجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه والبدلات وجميع المزايا النقديه والعينيه وغيرها – بخلاف المزايا التأمينيه – المقرره بالوظيفة طبقا للنسب المئويه المرتبطه بالأجر الأساسى , لذلك اشترط فى المادة الخامسه من هذا القانون الا يترتب على تطبيق حكم التحويل الى فئات ماليه مقطوعه الذى اسستحدثه الا يقل - فى جميع الاحوال – الاجر المستحق لكل منهم اعمالا له عن الاجر المستحق فى 14\5\2017 , ومن ثم يكون المشرع اقر استمرار الاثر المترتب على استمرار صرف الحوافز والمكافأت وعيرها من المبالغ المشار اليها بنسب مرتبطه بالأجر الأساسى خلال الفترة المذكورة , ويدخل فى هذا الحساب بطبيعه الحال ما وقع من زياده فى الأجر الأساسى نتيجة الترقيات التى يرتد تاريخها ال ما قبل 14\5\2017 مما يترتب عليه لزوما أحقيتهم فى الأحتفاظ بجميع الزيادات التى طرأت على أجورهم , وجميع المزايا الماليه التى حصلوا عليها حتى تاريخ اصدار القانون رقم 16 لسنة 2017 فى 14\5\2017 حنى وان زادت على ما كان مقررا لهم فىتاريخ العمل به فى 1\7\2017 .
(فتوى الجمعيه العموميه رقم 295 ملف 491\1\58 بتاريخ 27\2\2018 )
- لما كان ذلك وكانت الطالبه من العاملين بمديرية التربيه والتعليم بمحافظة – ادارة التعليميه – وتطالب بأحقيتها فى صرف الحوافز والبدلات والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الاضافيه وغير ذلك من المزايا التى تحصل عليها الطالبه بعد تحويلها من نسب مئويه مرتبطه بالأجر الاساسي الشهرى الى فئات ماليه مقطوعه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه .
- الأمر الذى يكون معه الطالبه قد توفرت فى حقها كافة الشروط من استحاق الحوافز والبدلات والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الاضافيه وغير ذلك من المزايا التى تحصل عليها الطالبه بعد تحويلها من نسب مئويه مرتبطه بالأجر الاساسي الشهرى الى فئات ماليه مقطوعه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه , على الاجر الأساسي المبين باستمارة المرتب فى الشهر الذى يتم الصرف فيه أو العام المالى الذى يليه المبين باستمارة المرتب طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته .
وحيث تقدمت الطالبه إلى لجنة فض المنازعات قيد الطلب برقم لسنة
لـــــــــــــــــــذلـك
تلتمس الطالبة تحديد اقرب جلسة بعد تحضير الدعوى للحكم بالأتى :-
اولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا : فى الموضوع : بأحقية المدعيه فى صرف الحوافز والبدلات والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الاضافيه وغير ذلك من المزايا المستحقة لها خلال فترة نفاذ قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسب المقرره من الأجر الاساسي مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه .
وكيل الطالبه
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا