القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى إثبات زواج وإثبات نسب

 صيغة دعوى إثبات زواج وإثبات نسب 




     مكتب                                
محمد محمود الحـــــــــــمال                 
                  مصطفى محمود الحـــــــــــــمال               
المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة
01098671088 – 01158545847.        

انه فى يوم              الموافق     \     \ 2024  
بناءا على طالب السيدة \                       _ المقيمة في.                    ومحلها المختار مكتب الاستاذ \  محمد محمود عبد الفتاح ، مصطفي محمود عبد الفتاح ،المحامون بالقاهرة .
انا                    محضر محكمة                   قد انتقلت واعلنت  :
- وراثة المرحوم /               وهم :-
1-  السيد  :                   
2- السيدة :                
4- السيدة :  
5- السيدة :  
6- السيدة :  
المقيمون جميعا في :  
مخاطبا مع / 
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجة مورث المدعى عليهم بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد الزواج العرفي المورخ في      \    \         و الممهور بتوقيع الطالبة و المرحوم \                           ( مورث المدعى عليهم ، زوج الطالبه ) وببصمة اصبعهم , والممهور ايضا بشهاده كل من :   1- (                 , والد المرحوم , " المدعى عليه الاول ") ، 2- (               )  ودخل بها وعاشرها معاشره الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح  بالصغير (            ) , مواليد    \   \       (بمستشفى          ) الا انه وبسبب مرض مورث المدعي عليهم لم تتمكن من قيد واقعة ميلاد الصغير وبتاريخ    \   \       توفي الي رحمه الله تعال المرحوم /         زوج الطالبه – والد الصغير . 

- وحيث  تنص الماده 17 قانون  رقم 1 لسنه 2000 : " لاتقبل الدعوي الناشئه عن عقد الزواج اذا كان سن  الزوجة يقل عن ست عشر سنه ميلاديه او كان سنه الزوج يقل عن ثمانيه عشر سنه ميلاديه ولا تقبل عند الانكار الدعوي الناشئه عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقه ع اول اغسطس 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسميه ومع ذلك تقبل دعاوي التطليق والفسخ اذا كان الزواج ثابتا بايه وثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .......".
وبانزل ما تقدم نجد ان : المدعيه وزوجها مورث المدعي عليهم كانوا وقت العقد قد بلغوا السن القانوني للزوج والمنصوص عليها بالماده سالفه الذكر .  
وقد اتجهت محكمه النقد الي انه :
 " لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوي ولو لم تقدم الزوجه وثيقه رسميه للزوج اذ أقر المدعى عليه بالزوجيه والإقرار المعول عليه فى هذا الشأن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وهو الاقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء او ثابت امام محضر الشرطة او أمام الجهات المختصه " .
( نقض جلسة 5\3\2007 السنة 18 العدد الثالث ص 1193 ) 

- وحيث تنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنه 1929 :- " علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حيث العقد , ولا لولد زوجه اتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها  ، ولا لولد المطلقه او المتوفي عنها زوجها اذا اتت به لاكثر من سنه من وقت الطلاق او الوفاه " 
- وفى ذلك قضت محكمة النقض :
- ان المقرر – فى قضاء محكمة النقض – ان النسب يثبت بالإقرار ، وهو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون انكارا بعد الاقرار فلا يسمع ، فلاقرار بأصل نسب يثبت من غير حاجه الى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة ، لأن الانسان له ولاية على نفسه ، وليس فى اقراره تحميل النسب على الغير ، ومن ثم يثبت النسب بالاقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته ، وهو مقرر شرعيا لصالح مجهول النسب او اللقيط ، ومصلحة أى منهما محققة فى ثبوت نسبة فيقبل الاقرار به بغير حاجه الى بينه عليه ، ويشترط للاقرار بالبنوه ان يكون المقر له مجهول النسب ، وان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر ، وان يصدقه المقر له فى اقرار ان كان مميزا ، وان لا يقول المقر ان الولد ابنه من الزنا ..... " .
( نقض احوال شخصية 22\6\2006 ، الطعن رقم 427 لسنة 74 ق )
- وحيث تنص المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على انه : 
" لا تقبل عند الأنكار دعوى الأقرار بالنسب أو الشهادة على الأقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسميه أو توافرت أدلة قطعيه تدل على صحة الأدعاء " .

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولد فراش  "

- وحيث تقدمت الطالبة الى مكتب تسوية النزاعات الأسرة قيد برقم (          ) لسنة         تسوية منازعات اسرة       الذى لم يحل النزاع  , مما اضطر الطالبه اللجوء لاقامة دعواها .
بناءا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة اسرة            الكائن مقرها بمجمع محاكم                                                وذلك بجلستها المنعقده علنا فى تمام  الساعة التاسعه صباحا وما بعدها يوم               الموافق    /       / 2024 وذلك ليسمعوا الحكم عليهم بالأتى : 
 أولا : قبول الدعوى شكلا .        
ثانيا : فى الموضوع :- 
1) : اثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم المرحوم /                    والحاصل فى    \   \          .
2) : اثبات نسب الصغير (          ) الى مورث المدعى عليهم المرحوم /                     والمولود بتاريخ      \    \.       
مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافة حوق الطالبة الأخرى
ولاجل العلم \..................

تعليقات