صيغة دعوى محو حكم جنائى
مكتب
محمد محمود الحـــــــــــمال
مصطفى محمود الحـــــــــــــمال
المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة
01158545847 - 0109867108
السيـد المستشـار \ نـائب رئيس مـجلس الـدولة
( رئيس محكمة القضاء الادارى )
تحية طيبة وبعد .....
بناءا على طلب السيد \ المقيم ، ومحلة المختار مكتب الاستاذ \ محمد محمود عبد الفتاح ،مصطفى محمود عبد الفتاح ، المحامون بالقاهرة .
ضــــــــــد
1- السيد : وزير الداخلية ( بصفته ) .
2- السيد : مساعد وزير الداخلية للأمن العام ( بصفته ) .
3- السيد : مدير الادارة العامه للمعلومات والحاسب الالى التابع لوزارة الداخلية ( بصفته ).
4- السيد : مدير ادارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ( بصفته ) .
5- السيد : رئيس مصلحة الأدلة والمتابعة الجنائية ( بصفته ) .
المـوضـــــــــــــــــــــــــــوع
حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضايا أرقام :-
اولا : الجنح أرقام :-
1 - لسنة جنح والمقيد برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضي فيها بجلسة \ \. حكمت المحكمة : قبول والغاء وانقضاء بمضى المدة .
2- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والصادر بخصوصها امر السيد رئيس النيابة فى \ \. : بوقف تنفيذ العقوبة بالتصالح .
3- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : حضوري براءة .
4- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مسأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : براءة والمصادره
ثانيا الجناية رقم :-
لسنة جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم لسنة كلى شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : حضوريا : براءة المتهم مما نسب اليه من اتهامات والمصادرة .
- ورغم صدور هذه الاحكام النهائية وحاز قوة الامر المقضي بهم و صار عين الحقيقة ببراءة المتهم من ثمة اتهام الا انه مازالت هذه الاحكام الملغاه بادانة الطاعن ورغم اعتبار هذه الاحكام هى والعدم سواء الا انها ما زالت موجوده ومسجله فى الادارة العامة للمعلومات والحاسب الالى التابع لوزارة الداخلية وهو الأمر الذى يعود على الطاعن ببالغ الضرر النفسى والمعنوى .
وحيث ان الطاعن احضر شهادات من واقع الجدول فى القضايا المذكورة بعاليه تفيد بالبراءة فى بعض والانقضاء بمضى المدة فى البعض الاخر ( مبين بحافظة المستندات المقدمه من الطاعن ) الا ان الاتهامات سجلت فى سجلات وزارة الداخلية ولازال قائما على اجهزة الحاسب الألى مما يسبب ضررا كبيرا للطاعن ولاسرته ولعمله .
- ولما كان ما تقدم انه كان على الجهة الادارية المطعون ضدها الألتزام باصدار قرار المحو من التسجيل وان القضايا سالفة الذكر الذكر كأن لم تكن , وعليها استبعاد اسم الطاعن من سجلات الوزارة الخاصة بالمعلومات والحاسب الالى وذلك امتثالا لحكم المحكمة وقرارات النيابة العامه الذى قضى ببراءة الطاعن من اى اتهام والذى يشكل سلوكا سلبيا بامتناع جهة الادارة برفع اسم الطاعن من السجلات والمعلومات كمتهما فيه مما تسبب ذلك فى اضرارا للطاعن جزاء هذا القرار السلبى الذى يعد قائما مما يتبع مخاصمته بدعوى الغاء وطالما ان حالة الامتناع قائمة والتى لا يجوز ابقائها دون سند قانونى او مسوغ شرعى او حكم قضائى .
- وحيث تنص الماده 51 من الدستور المصرى على : " الكرامة حق لكل انسان , ولا يجوز المساس بها , وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ".
- كما تنص المادة 54 من الدستور على : " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه ولا تمس ...." .
- كما تنص الماده 96 من الدستور على : " المتهم برئ حتى تثيت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة "
. والحكم القضائى بالبراءة وقرار النيابة العامه بالانقضاء بمضى المدة الصادر فى القضايا المذكورة والتى كان الطاعن متهما بها ينفى حق جهة الادارة بالاستمرار فى وضع اسمه على اجهزة الحاسب الألى الخاصة بها وهو ما يجعل تصرفها مشوبا بالشطط والتعسف والابتعاد عن المصلحة العامة بما يوصمه بعدم المشروعية لانتفاء الغاية من استمرار وضع اسم الطاعن كمتهما على الحاسب الالى وغيره حيث ان قضاء المحكمة بالبراءة وتصرف النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قطع كل الاتهامات الموجهه اليه , فلا يجوز لجهة الادارة ان تجعل الاتهام مسجلا اصلا , فقرار جهة الادارة السلبى هنا معيبا ومخالفا للقانون والواقع ويستوجب التصدى له بحكم قاضيا بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الادارة محل الطعن بصفة مستعجلة .
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972: " يشترط وقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو تحقيق ركنين مجتمعين الجدية والاستعجال " .
وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد ان من حيث ركنيها الذى اشترطهما القانون :-
أولا \ ركن الجدية :- بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه .
ثانيا \ ركن الأستعجال :- بأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها .
- وبحالة الطاعن نجد توافر هذان الركنان الذى يستوجب قبول القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة .
- وحيث استقرت احكام القضاء الادارى على انه :
" لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعه من سلطة الالغاء ومشتقة منها ومردها الى الرقابة القانونية التى يبسطها القضاء الادارى على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار من عدمه فلا يلغى القرار الا اذا استبان عند نظر طلب الالغاء الا انه قد اصاب عيبا يبطله لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف لاستخدام السلطه ولا يوقف القرار عتد نظر طلب وقف التنفيذ اذ بدا من ظاهر الاوراق ان الطعن على القرار بالبطلان يستند الى اسباب جدية وقامت الى جانب ذلك حالة الضرورة والاستعجال تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الالغاء " .
( حكم محكمة القضاء الادارى – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25\11\2\1961 )
- وحيث ان مبدأ الاصل فى الانسان البراءة قائم ومتوفر بحق الطالب , فلا تزول عنه صفة البراءة , وحيث انه قد قضى للطالب بالبراءة فى بعض الاتهامات السابقة و بانقضاء الدعوى الجنائية مضى المدة والتصالح فى البعض الأخر , من ثم فلا يجوز لجهة الادارة ان تبقى على اسم الطالب مسجلا بسجلات حصر المجرمين طالما قد ازالت عنه هذه الاتهامات , لذا فان الامتناع القائم عن محو اسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية يشكل قرار مخالفا للدستور والقانون ويضحى انه غير قائم عل سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيدا لالغاؤه مع ما يترتب عليه من اثار
لـــــــــــــــــــــذلـك
نلتمس من سيادتكم تحديد اقرب جلسة امام الدائرة المختصة لنظر الطعن ملتمسا الحكم ب :-
اولا : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو اسم الطالب وكافة البيانات المسجلة قرين اسمه بالحاسب الالى والبحث الجنائى فى القضايا أرقام :-
اولا : الجنح أرقام :-
1 - لسنة جنح والمقيد برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضي فيها بجلسة \ \. حكمت المحكمة : قبول والغاء وانقضاء بمضى المدة .
2- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والصادر بخصوصها امر السيد رئيس النيابة فى \ \. : بوقف تنفيذ العقوبة بالتصالح .
3- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : حضوري براءة .
4- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مسأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : براءة والمصادره
ثانيا الجناية رقم :-
لسنة جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم لسنة كلى شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : حضوريا : براءة المتهم مما نسب اليه من اتهامات والمصادرة .
ثالثا : وفى الموضوع : الحكم بالغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو اسم الطالب وكافة البيانات المسجلة قرين اسمه بالحاسب الالى والبحث الجنائى فى القضايا أرقام
اولا : الجنح أرقام :-
1 - لسنة جنح والمقيد برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضي فيها بجلسة \ \. حكمت المحكمة : قبول والغاء وانقضاء بمضى المدة .
2- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والصادر بخصوصها امر السيد رئيس النيابة فى \ \. : بوقف تنفيذ العقوبة بالتصالح .
3- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : حضوري براءة .
4- لسنة جنح والمقيدة برقم لسنة جنح مسأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : براءة والمصادره
ثانيا الجناية رقم :-
لسنة جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم لسنة كلى شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة \ \ : حضوريا : براءة المتهم مما نسب اليه من اتهامات والمصادرة .
معا ما يترتب على ذلك من اثار والحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان , مع الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ حقوق الطالب الاخرى .
وكيل الطالب
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا