القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبه


الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة

الفرق بين انقضاء الدعوى والجنائية و سقوط العقوبه . ولذلك نوضح في السطور التالية الفرق بين انقضاء الدعوى


 الكثير  لا يعرفون الفرق بين انقضاء الدعوى والجنائية و سقوط العقوبه . ولذلك نوضح في السطور التالية الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (14 ، 15) من قانون الإجراءات الجنائية، و سقوط العقوبة المنصوص عليها في المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية . 

اولا : انقضاء الدعوى الجنائية:-


المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ( الانقضاء بواقاة المتهم ) :-


" تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" .

 المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ( الانقضاء بمضي المدة ) :-


" تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة " .

ثانياً :- سقوط العقوبة :-

تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه : 


" تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية ، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين " .

ما هو سقوط العقوبة (معنى سقوط العقوبة) :- 

سقوط العقوبة يعني انقضاء مدة معينة من تاريخ صدور الحكم النهائي، ويسقط خلال هذه المدة العقوبة المنصوص عليها على . وحددت المادة 528 مدة العقوبة، كما بينت المدة القانونية لانقضاء العقوبة سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

وتيقط العقوبة فى الجنايات بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام لمدة ثلاثين سنة.
وفى مواد الجنح بمضى خمس سنوات
وفى مواد المخالفات بمضي سنتين .

الإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة:-


لقد نصت المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه ::

" تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه " .


الحكمة من تشريع الانقضاء :-


قد حدد المشرع انقضاء الدعوى حفاظاً على استقرار المجتمع ، فقد قرر أن انقضاء الدعوى الجنائية يجب أن يكون جزءاً من النظام العام، أي أنه يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. وقضت محكمة النقض بأن أحكام القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية للمتهم والتي يجب تطبيقها على الجرائم السابقة على تاريخ النطق بها.


تعليقات