صيغة دعوى استرداد ضريبة سيارة معاقين
مكتب
محمد محمود الحـــــــــــمال
مصطفى محمود الحـــــــــــــمال
المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة
01158545847 - 0109867108
السيـد المستشار \ نـائب رئيس مـجلس الـدولة
( رئيس محكمة القضاء الادارى )
تحية طيبة وبعد .......
بناءا على طلب السيد \ , المقيمه فى , ومحله المختار مكتب الاستاذ \ محمد محمود عبد الفتاح ، مصطفى محمود عبد الفتاح ، المحامون ، بالقاهرة .
ضــــــــــد
1- السيد : وزير الماليه ( بصفته ) .
2- السيد : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ( بصفته ) .
3- السيد : رئيس مصلحة الجمارك ( بصفته )
المـوضـــــــــــــــــــوع
استورد الطالب السيارة المجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصه ماركة موديل وتحمل شاسيه رقم. و ماتور رقم. بسعة لتريه لتر ، وذلك بغرض الاستعمال الشخصى .
- وقامت مصلحة الضرائب على المبيعات بتحصيل مبلغ جنيه بموجب القسيمه رقم بتاريخ / / 20 كضريبه مبيعات على هذه السيارة ، وذلك بالمخالفه لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبه العامه على المبيعات ، وحيث ان تحصيل الضريبه على النحو المبين جاء مخالفا لاحكام القانون فقد تقدم الطالب الى لجنة فض المنازعات قيد الطلب برقم لسنه وتحدد لنظره جلسة / / ، وفيها قررت اللجنه :..........
مما حدا بالطالب اقامه دعواه للاسباب الاتيه :-
اولا : قبول الدعوى شكلا :-
حيث ان الدعوى الماثله من دعاوى الاستحقاقات التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وتقدم الطالب مسبقا بطلب الى لجنة فض المنازعات ، فمن ثم تكون الدعوى مقبوله شكلا .
ثانيا : مخالفة قرار فرض الضريبه على السيارة للقانون :
تنص الماده الاولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبه العامه على المبيعات على انه : " يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتيه التعريفات الموضحه قرين كلا منها
....................... المكلف : الشخص الطبيعى او المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبه للمصلحه سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا أو مؤديا لخدمه خاضعه للضريبه وبلغت معاملاته حد التسجيل المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعه او خدمه خاضعه للضريبه بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ...................... المستورد: كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلعه صناعيه أو خدمات من الخارج خاضعه للضريبه بغرض الاتجار .
- وحيث ان مفاد ما سبق ان المشرع حدد شروط استحقاق الضريبه وانه لا يجوز لجهة الادارة تجاوز هذه الشروط والا غدا فرضها للضريبه مخالفا للقانون .
- وحيث ان الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصه وقد استورد السياره المبينه بغرض الاستعمال الشخصى وليس بغرض الاتجار ومن ثم فلا يجوز لجهة الادارة فرض ضريبه على السيارة ، ويضحى قرارها مخالفا للقانون .
ثالثا : مخالفه قرار فرض الضريبه للمستقر عليه قضاءا :
" لما كان الثانت من الاوراق ان الطالب معاق بدنيا وقد استورد السياره المبينه بغرض الاستعمال الشخصى وليس بغرض الاتجار ، الامر الذى يترتب عليه عدم خضوعها للضريبه على المبيعات ، ومن ثم اخضاع السيارة محل التداعى لهذه الضريبه وتحصيلها من المدعى قد جاء مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بالزام مصلحة الضرائب العامه على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها من المدعى تحت حساب هذه الضريبه "
( حكم محكمة القضاء الادارى د/4 فى الدعوى رقم 22562 لسنة 58 ق ، جلسة 25/10/2005 )
بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا عليــــــــــــــــــــــــــــــه
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بــ :-
اولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع : بالزام المصلحة الضرائب على المبيعات بان ترد ضريبه المبيعات التى سددها الطالب على سيارته ماركة موديل وتحمل سياسية رقم ماتور رقم بسعة لتريه. والمسدده بالقائمة رقم. لسنة. مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل الطالب
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا