القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة اعلان بالتدخل الهجومي فى دعوى تثبيت ملكية

 صيغة اعلان بالتدخل الهجومي فى دعوى تثبيت ملكية 



صيغة اعلان بالتدخل الهجومي
تدخل هجومى ص 1


مكتب                                
محمد محمود الحـــــــــــمال                 
                  مصطفى محمود الحـــــــــــــمال               
المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة
01098671088 – 01158545847        

انه فى يوم                  الموافق      /     /2024

 انه فى يوم                  الموافق       /     / 2024

بناءا علي طلب السيد/ .....................................، المقيم .....................................،  ،  ومحله المختار مكتب الاستاذ /  محمد محمود عبد الفتاح ،  مصطفى محمود عبد الفتاح ، المحامون بالقاهرة .

 أنا                    محضر محكمة                     قد انتقلت واعلنت :

اولا : السيد /  .....................................،، المقيم .....................................،

مخاطبا مع / 

ثانيا : السيد / .....................................،، المقيم .....................................،

 مخاطبا مع / 

ثالثا : السيد / .....................................،المقيم .....................................،

مخاطبا مع / 

أنا                  محضر محكمة                  قد انتقلت واعلنت  :

رابعا : السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى والسجل العينى ويعلن سيادته بمقر هيئة قضايا الدولة والكائن مقرها بـ .....................................،

مخاطبا مع / 

الـمـوضـــــــــــــــــــــــــوع

تفاجأ الطالب بقيام المعلن اليه الاول بإقامة الدعوى رقم ....... لسنة ....... مدنى جزئى ......... طالبا فى ختام صحيفة افتتاح دعواه الحكم له بـ  تثبيت ملكية المدعى لــ ..........................................................................،..................................،.................................،وذلك بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه ، مع اجراء التأشير  فى صحف السجل العيني طبقا لقانون السجل العيني . 

وذلك على سند من القول بانه ....................................،.....................................،.................................،

- وبجلسة...../.../2024 مثل الطالب امام المحكمة بوكيل عنه محام وطلب التدخل الهجومى فى الدعوى الماثله  طالبا الحكم له بــ .....................................،..................................،.................................، قررت الهيئة الموقرة التاجيل لجلسة ..../..../2024 للاعلان بالتدخل الهجومى . 

نص الماده 126 مرافعات التدخل الهجوم
تدخل هجومى ص2


وذلك للاسباب الاتيه :-

أولا : قبول التدخل شكلا : 

حيث تنص المادة 126 من قانون المرافعات على انه : " يجوز لكل زى مصلحه ان يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بلاجراءات المعتاده لرغع الدعوى او بطلب يقدم  شفاهة فى الجلسة فى حضورهم  ويثبت فى محضرها .... " .

 -  وحيث ان الطالب هو احد ورثة المرحوم / ............................. ، والصادر له البيعه رقم .......... كرد الاملاك الأميريه ، وانه لم يقم ببيعها لاحد من تاريخ ووقت تملكه ، الأمر الذى معه يكون طلب التدخل قد صادف صحيح القانون .

ثانيا : وفى الموضوع : رفض الدعوه الاصليه والقضاء بطلبات المتدخل وذلك للاسباب الأتيه :

تنص الماده 962 من القانون المدنى على انه :" اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقته ان حائزه هو من له الحيازة المادية ، الا اذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبه " .

تنص الماده 964 من القانون المدنى على انه : " من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس " .

وفى ذلك قضت محكمة النقض 

" اذا كان الحكم قد انتهى الى ما قرره من نفى ملكية حائز الارض موضوع النزاع باسباب موضوعيه سائغه فانه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم اثر القرينه المستفاده من الحيازة المنصوص عليها فى الماده 964 مدنى ، ذلك ان الحيازة قرينه قانونيه على الملك يجوز نفيها "

( طعن رقم 262 لسنة 222ق جلسة 2/6/1956 )

تنص الفقرة الثانيه من الماده 966 من القانون المدنى على انه : " 2) ويزول حسن النيه من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سئ النيه من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره " . 

كما تنص الماده 968 من القانون المدنى على انه : " من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له ، او حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا لحق خاصا به ، كان له ان يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه " . 

وفى ذلك قضت مكمة النقض 

"الاساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينه قانونيه قاطعه على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد .... "

( طعن رقم 175 لسنة 17 ق ، جلسة 8/12/1949 )

وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد انه ( الموضــــوع بالتفصيل )  .

.....................................،..................................،................................................................،..................................،............................ .....................................،..................................،.................................،  

 تنص الماده 382 من القانون المدنى على انه : " 1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا .... " .

وفي هذا قضت محكمة النقض 

" التزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمه لكسب الملكيه عند بحث النزاع بالتملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المده وما يعترضها من وقف أو انقطاع مؤدى ذلك وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبه بحقه فى الوقت المناسب . الموانع سواء كانت شخصية او قانونيه . عدم ورودها على سبيل الحصر م 382 مدنى ، سريان هذه القواعد فى شأن التقادم المكسب للملكيه عملا  بالمادتين 973 ،974 مدنى " 

( طعن 4050 لسنة 60 ق )

وعليه وكما هو مبين بصدر الصحيفة ان الطالب مقيم بمحافظة القاهرة اقامه دائمه هو واسرته ، وانه لم يكن على علم باستيلاء المعلن اليه الاول على الارض المملوكه لمورثه المرحوم / ...................... بان قام باصطناع عقود ملكيه والحصول على حكم قضائى عن طريق الغش والتدليس وذلك بالتواطئ مع المعلن اليه الثانى .

الطلبات فى التدخل الهجومي
تدخل هجومى ص3

بنـاءا علـيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة مدنى جزئي ......... الكائن مقرها .....................................،..................................،...............................  وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم ............ الموافق  ......./....../ 2024  فى تمام الساعة التاسعه صباحا وما بعدها , وذلك ليسمعوا الحكم عليهم : برفض الدعوى الاصليه والقضاء بــ : .....................................،..................................،.................................، مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

 مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرى 

ولاجل العلم / .........      


تعليقات