القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى فرز وتجنيب

صيغة  دعوى فرز وتجنيب

مكتب                                
محمد محمود الحـــــــــــمال                 
                  مصطفى محمود الحـــــــــــــمال               
المحامون لدى المحاكم المدنيه والجنائية ومجلس الدولة
01098671088 – 01158545847        

انه في يوم ........./........../.......

بناء على طلب السيدة / …………………..... – المقيمة ……………………….  ، ومحلها ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد محمود عبد الفتاح ، مصطفى محمود عبد الفتاح. المحامون ، بالقارة .

أنا …………….محضر محكمة …...…… قد انتقلت واعلنت :

السيد/ ………………………………… المقيم فى / .....................

مخاطبا مع /

أنا …………..محضر محكمة …………. قد انتقلت واعلنت  :-

السيد / ……………………. – المقيم فى/  …………………………

مخاطبا مع /


و أنا ………… محضر محكمة ………… قد انتقلت واعلنت  : ـ

السيد / ……….........……….. المقيم فى / …………………. ـ.. 

 مخاطبا مع /


الموضــــوع

بموجب عقد البيع المؤرخ فى  …../……/....… اشترى مورث الطالبه والمعلم إليهم من السيد /........................... ماهو ................ ، وذلك نظير مبلغ و قدره( ………. جنيه ………….  جنيها مصريا ) علما بأن القيمة الحالية للعين محل الدعوى  تبلغ ……………جنيها ، والمقضي فيه فى الدعوى رقم ........ لسنة .......... صحة توقيع ......... بصحة توقيع السيد /................................ ( البائع ) على عقد البيع.

وحييث انه بتاريخ …../……/..…….. توفى الى رحمة الله مورث الطالبة والمعلن اليهـم والت ملكية العين موضوع الدعوى بالميراث الشرعي إليهم على المشاع فيما بينهم وذلك طبقا لإعلام الوراثة رقم ………….. لسنة ………. الصادر بجلسة ……/………/…….. من محكمة …………. الجزئية دائرة الوراثات الثابت فيه وفاة المرحوم / ....………………. وانحصار ارثه الشرعـى فى زوجته السيدة / ……………. وتستحق ثمن تركته فرضا ( نصيبها فى ملكية العين موضوع الدعوى) وفى اولاده البلغ / ………………. ويستحقون باقى تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الانثييـن.

هذا وان الطالبه ترغب فى انهاء حالة الشيوع القائمة بينها وبين المعلن اليهم بشأن ملكيتهم الشائعة للعين (موضوع الدعوى) الموضحة بعاليه وذلك استنادا الى المادة 834 من القانون المدنى والتى يجرى نصها على النحو التالى :- "لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه" .

وحيث انه بناء على ما تقدم فانه يحق للطالبة الالتجاء الى القضاء عملا بحكم المادة 836 من القانون المدنى التى تقض بالاتى :-

"  اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية ، وتندب المحكمة ان رأت وجه لذلك خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته ان كان المال يقبل القسمة عينا دون يلحق نقصا كبير فى قيمته" .

وتنص المادة 837 من القانون المدنى بانه :

" يقسم الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية ، فان تعزرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته" .

وتنص المادة 839 من القانون المدنى بانه :

" متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه ، فاذا كانت الحصص لم تفرز بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز" .

كما تتص المادة 841 من القانون امدنى على التالى :

" اذا لم تمكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينه بقانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع" .

- وبناء على ماتقدم فانه يحق للطالبة اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها بمعرفة خبير تنتدبه عدالة المحكمة وفى حالة عدم امكان القسمة يقدر للعقار ثمنا تبنى عليه المزايدة .

11- وحيث ان الاختصاص منعقد لمحكمة ……………   …………… الكائن بدائرتها المال الشائع محل النزاع تطبيقا للمادة 43/3 من قانون المرافعات .

بنـاء عليـــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة حيث كل واحد من المعلن اليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام الدائرة رقم ( ) بمحكمة ….. الجزئية الكائن مقرها ………………..بالجلسة التى ستنعقد بها علنا ابتدءا من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يـوم الموافق / /2022 ليسمع المعلن اليهم الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل تكون مأموريته فرز و تجنيب حصة الطالبة والبالغ قدرها …………. ………….. {……………………..} مشاعا فى اربعة وعشرين قيراطا فى ملكية العين (…………..) الموضحة بصدر هذه الصحيفة.

وفى حالة عدم إمكانية القسمة يحكم ببيع العين (…………….) بطريق المزايدة طبقا للاجراءات القانونية وتسليم الطالبة نصيبها فى الثمن بما يعادل حصتها سالفة الذكر مع الزام المعلن اليهم بكافة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

تعليقات