صيغة مذكرة فى جنحة بيع بأزيد من التسعيرة
قضايا التموين |
مذكـــــــــره دفـــــــــــــــــــــــاع
مقدمه من / ( متهـــــــم )
ضــــــــــــد
النيابــــــــه العامــــــــــه (ســـــلــطــه الاتهـــــــام)
فى الجنحة رقم لسنة جنح ، والمحدد لنظرها جلسة الموافق / /٢٠٢٤
الوقائـــــــــــــع
حفاظا منا علي ثمين جهد ووقت الهيئة الموقرة نحيل الي ماجاء بملف الجنحة مع عدم التسليم بصحة ماجاء بها
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
مذكرة بيع بأزيد من التسعيرة 1 |
مذكرة بيع بأزيد من التسعيرة 2 |
الدفــــــــــاع
نلتمس من هيئة المحكمة القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على :-
اولا : عدم قبول الدعوى الجنائية لاقامتها على غير ذى صفة .
ثانيا : عدم معقولية تصور حصول الواقعه على النحو الثابت بالاوراق .
ثالثا : بطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية .
رابعا : عدم دستوريه المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1046 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 .
اولا : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة :-
نبين اولا ان ( الكشك ) محل الواعه هو ملك ورثة المرحوم / ، والذى يحمل ترخيص من حى النزهة ، وان المتهم هو مجرد عامل باكشك ، ( مبين فواتير بسداد مبالغ ماليه حديثه باسم المالك بمحافظة المستندات ) الذى لم يعترض على اثبات الشخصية للسيد مفتش التموين ، لكن الاخير قرر على غير الحقيقه انه قام بمحاولة شراء .
ثانيا : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة بالكيفية المبينه بالاوراق :-
تعلمنا من قضاء محكمة النقض ومن احكام عدلكم ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا تبنى على الشك او التخمين .
ان جريمة البيع ازيد من التسعيره لم تحدث بالمره دليل ذلك ابن هى علبة السجائر المزعوم شرائها ، بل واين الزملاء الذين كان يرافقونه بحملة التفتيش ،ولما تجاهل ذكر اسمائهم رغم انه ذكر فى محضره انهم حضروا بعد الواقعه سطر 6
السيد محرر المحضر اثبت فىى نهاية محضره انه استرد المبلغ المالى قيمة محاوة الشراء ولم يبين ما هو مصير علبه السجائر المزعوم شرائها ، ولماذا لم تحرز ، واين هم افراد الشرطة السرييين الذى كانوا معه وما هو دورهم ، ولماذا حجبهم عن الواقعه ، وهو ما يضع الشك والريبه فى صحة الواقعه .
ثالثا : بطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية .
تنص المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على " انه يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ان ينتقل فورا لمحل الواقعه ويعاين اثار الجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد الحقيقه ويسمع اقوال من كان حاضرا أو من يمكن ان الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقع ومرتكبها . ويجب عليه ان يخطر النيابة فورا بانتقاله " .
اما وان السيد محرر المحضر قام بتجهيل كيف قام بالحصول على مبلغ 39 جنيه وقام بتجهيل اسماء زملائه وقوة الشرطة التى كانت برافقه ، واصبح هو الدليل الوحيد والشاهد الوحيد رغم انه اقر فى محضره بوجود اخرين معه ، كما انه لم يحرز علبة السجائر المزعوم شرائها ولم يعرضها على النيابة العامة .
رابعا : عدم دستوريه المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1046 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 .
قضت المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1046 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فى الدعوى رقم 120 لسنة 27 قضائية دستوريه .
بنــــــاءا عليه
يلتمس المتهم القضاء ببرائته مما اسند اليه
والله الموفق
وكيـــــــــل المتــهـــــــــــــــم
محمد محمود الحمـــــــــــال
المحامى
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا