انواع الإقامات فى مصر وطرق الحصول عليها
أولا : الإقامة الخاصة:
- مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد.
تمنح للأجانب المولودين في مصر قبل 26/05/1952 ، أو من أقام بها قبل عشرين سنة من 26/5/1952 ولم تنقطع إقامتهم في مصر كما تمنح لزوجاتهم وأولادهم القصر.
ثانيا : الإقامة العادية :
مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد
يصرح بها للأجانب المقيمين في مصر بشكل مستمر لمدة 15 سنة قبل 26 مايو 1952، وكذلك لأبنائهم القصر.
و يمكنهم الحصول على تصريح مجاني للتغيب في الخارج من الإدارة إذا رغبوا في التغيب في الخارج قبل أكثر من ستة أشهر من موعد المغادرة، أو من القنصلية المصرية في الخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ السفر، على ألا تزيد مدة الغياب عن سنتين إلا في حالة الدراسة أو إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية.
ثالثا : الإقامة الخماسية:
تصرح الإقامة هذا مصرح به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للأجانب في الفئات التالية:
1-المستثمرون الأجانب وزوجاتهم وأطفالهم.
2 - المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية بعد الوافقه لهم بالحصول على جنسية أجنبية - دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكذلك أولادهم القصر الذين خضعوا لهذا الترخيص.
3 - الأطفال هم:
أ - أبناء الأم المصرية .
ب- الأباء الذين حصل أبناؤهم على الجنسية المصرية.
جـ - الأبناء الذين بلغوا سن الرشد و تكون كفالة أمهاتهم المرخص لهم بالإقامة في مسكن خاص أو نظامي أو لمدة خمس سنوات على أساس شخصي في حالة وفاة الأب.
4 - من تجاوز الستين عاماً وأقام في البلاد لمدة عشر سنوات ولديه وسيلة للعيش في البلاد.
5 -الأجانب الذين يتم حصولهم على إقامة لمدة خمس سنوات بموجب الاتفاقيات الدولية.
6 - زوجات وأرامل المصريات.
7 - زوجات الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة نظامية.
8 - زوجات وأبناء الأجانب الحاصلين على إقامة لمدة خمس سنوات في الحالات السابقة
رابعاً: الإقامة الثلاثية:
* تمنح رخصة الإقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للأجانب المنتمين إلى الفئات التالية:
1 -أزواج المصريات من الأجانب.
2 -الأطفال وهم:
أ - الأبناء القصر المصرح لهم بالإقامة في مسكن خاص أو نظامي، أسوة بوالدهم في حالة الوفاة.
ب - الأطفال الذين بلغوا السن القانونية والذين يُسمح لوالديهم بالعيش في مسكن خاص أو عادي أو ثلاثي، بشرط توفر مورد حياتى لهم
جـ - الأطفال الذكور الفلسطينيين الذين بلغوا سن الرشد والعاملين في إدارة الحاكم أو المستحقين للمعاش و الذين أنهوا دراستهم في البلاد ولا يعملون في البلاد.
3 - العاملون في الحكومة والهيئات العامة ومؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال.
4 - الفلسطينيون العاملون في إدارة المحافظات والمستحقون للمعاش.
5 - الفلسطينيون الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات المصرية، والذين استقرت أوضاعهم، ويقيمون منذ عشر سنوات، ولديهم وسائل العيش في البلاد.
6 - الأجانب الذين يتقاضون معاشاً شهرياً من وزارة التضامن .
7 - إيواء النزلاء من العجزة والمسنين.
8 -اللاجئون المسجلون لدى مكاتب اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
9 - اللاجئون السياسيون .
10 - أرملة الأجنبي الحاصل على إقامة خاصة وعادية.
11 - زوجات وأبناء الأجانب المعفيين من القيود أو تصاريح الإقامة.
12 - الأجانب الذين فقدوا حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب من الأسباب.
13 - الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للبحوث المعمارية والأثرية القديمة بجمهورية مصر العربية.
14 - الاجانب الذين تشترطهم الاتفاقيات الدولية الحصول على رخصة إقامة ثلاثية.
15 - من يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية.
16- زوجات وأبناء الأجانب الحاصلين على الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة
خامساً: الإقامة المؤقتة لغير السياحة:
*مبررات الحصول على إقامة لمدة سنة لغير السياحة:
1 - العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو مؤسسات القطاع التجاري - وأزواجهم وأطفالهم.
2 - العاملون في القطاع الخاص والاستثماري الحاصلون على تصاريح عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل وأزواجهم وأبنائهم.
3 - طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس على أساس شهادات التسجيل الأكاديمي.
4 - أولياء أمور الطلاب الدارسين في الدولة - الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة.
5 - الأجانب القادمون إلى البلاد للتطوع على نفقتهم الخاصة.
6 - لأزواج المصريات بالإقامة لمدة سنة على كفالة الزوجة المصرية.
7- الأطفال الذين تجاوزوا سن الرشد ويسمح لهم بالإقامة بتصريح عمل صادر من وزارة القوى العاملة والتشغيل.
7 - آباء وأمهات المستثمرين المعتمدين في الإقامة لمدة خمس سنوات بكفالة ابن المستثمر، وبناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار.
8 - الأجنبية المطلقة، والتى تكون وصيه لأطفال مصريين.
9 - الزوج والأبناء القصر للأجنبي المصرح لهم بالإقامة المؤقتة على أساس شخصي.
10 - الذين يملكون عقارات بموجب عقود عقارية مسجلة في السجل العقاري وأزواجهم وأبنائهم - على أن لا تقل قيمة العقار عن 50.000 (خمسين ألف دولار أمريكي) - يجب أن يتم نقلهم عن طريق أحد البنوك المصرية. .
11 - أقارب المصريين حتى الدرجة الثانية .
11 - من تجاوز الخمسين من عمره وأقام في الدولة لمدة خمس سنوات متتالية ولديه وسيلة للعيش أو على كفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
سادسا: الإقامة المؤقتة بغرض السياحة:
هى اقامه لمدة أقل من 6 شهور او 6 شهور او عام
- لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد، وحاصل على تصريح سياحة أو زيارة أو علاج. عند انتهاء الإقامة في مصر، يمكن السفر خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الإقامة مباشرة عبر منافذ البلاد.
مستشارك القانونى للاقامه وكسب الجنسية
محمد محمود الحمال
01158545847
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا